تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

460

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الثاني : العقل ، ( 3 ) فلا يقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره وإن تكرّرت منه ، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 296 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 9 . . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 479 . . ( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 29 : 90 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 36 ، الحديث 2 . . ( 4 ) . تحرير الأحكام 2 : 227 . . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 481 مع التلخيص . . ( 6 ) . حكي عنه في : مختلف الشيعة 9 : 217 و 218 . . ( 7 ) . راجع : جواهر الكلام 41 : 481 . .